|
من نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر حديثاً |
|
المادة السابعة: لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يلي (أ) حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الانظمة السابقة ويتعين اعمال احكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار (ب) المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (جـ) اكتساب حق الملكية أو اي حل عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث (د) الانظمة وقرارات مجلس الوزراء السامية التي تمنع التملك في بعض |
![]()
معلومات عن تملك العقار في دول مجلس التعاون الخليجي |
|
ورد في مجلة "عالم العقارات
والأستثمارات في عددها 69 لشهر مارس 2000
الخبر التالي:
أعلن الأمين العام المساعد للشؤون
الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس
التعاون الخليجي المهندس عجلان بن علي
الكواري أن قرار المجلس الأعلى في قمة
الرياض الأخيرة نوفمبر 1999 بالموافقة على
تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس
للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض
السكنية والأستثمارية يعد خطوة مهمة
لترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية
لتطوير مجلس التعاون نحو تحقيقأهداف
وتلبية لطموحات مواطني دول المجلس نحو
مستقيل أفضل.
وأوضح الكواري في بيان صحفي صادر أن
التعديلات التي طرأت على تنظيم تملك
مواطني دول المجلس للعقار بانه شمل تعديل
صياغة المادة الأولى من التنظيم لتصبح (يسمح
لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص
الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة
عقارات في المناطق السكنية في أي دولة
عضو بإحدى طرق التصرف أو الإبقاء شريطة
ألا تزيد المساحة عن ثلاثة آلاف متر).
وأضاف بأنه يجوز للجهة المختصة في
الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة
عقارات إذا رأت ذلك، مشيراً بأن التنظيم
السابق يبقى على اشتراط ألا تزيد المساحة
عن ثلاثة آلاف متر مربع في حدود عقار أو
عقارين وأشار الكواري
بأنه تم تعديل المادة الثالثة من
التنظيم المتعلقة ييدء
البناء على الأرض المشتراة خلال
ست سنوات من حيازة الأرض، وألا يحق
للدولة المعنية بحق التصرف بالعقار
مضيفاً أن التنظيم السابق كان ينص على أن
يبدأ المالك بالبناء خلال ثلاث سنوات من
تاريخ تسجيل الأرض بأسمه، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من
ذلك التاريخ.
وأضاف أنه تم تعديل صياغة المادة
الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية
التصرف بالعقار من ثمان إلى أربع
سنوات من تاريخ تسجيله العقار بأسمه
وكذلك تعديل صياغة المادة السادسة من
التنظيم في حالة كون الراغب في تملك
العقار متجنساً ولم يكن أصلاً من مواطني
دول المجلس بأنه لا يجوز للدولة المعنية
أن تشترط مدة لا
تزيد على خمس سنوات على تجنيسه
غيما يشترط التنظيم السابق مضي عشر
سنوات على تجنيسه. وأوضح الكواري بأنه تم
صياغة المادة السابعة من التنظيم بحيث
يسمح لمواطني دولة عضو بحيث يخصص العقار
لممارستها وأن
تكون المساحة مناسبة لها تحدده الجهة
المختصة. وألا يتصرف بالعقار إلا بعد
تركه لنشاطه أو غيّر مكان مزاولته.
|